واع / خبير قانوني : تحديد سعر الصرف للدينار العراقي مقابل العملات هو من صلاحية البنك المركزي… ولكن ؟؟

واع / بغداد / ن.ن

اكد الخبير القانوني احمد محمد العبادي، الجمعة ،  ان قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 صدر قبل نفاذ الدستور عام 2005 ولذلك لم ينص القانون صراحة الى رقابة مجلس النواب.

وذكر تصريح لـ  العبادي، تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  ان “المادة 130 / البند ثانيا من الدستور تنص صراحة بان البنك المركزي مسؤولا امام مجلس النواب ( يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ) فضلا عن المادة 61 من الدستور التي تعطي سلطة لمجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية بشكل عام ولاشك بان البنك المركزي هيئة مستقلة وجزء من السلطة التنفيذية”.

واضاف ، ان “تحديد سعر الصرف للدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية هو من صلاحية البنك المركزي ولكن لمجلس النواب سلطة الرقابة على ذلك”.