واع/ استئناف السليمانية تحسم الجدل : لا مانع قانونياً من تملّك العراقيين عقارات بالإقليم
واع/ مكتب السليمانية/ م.ا
حسمت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية ، الجدل بشأن القرار رقم (57/ك/2026)، الصادر عن المحكمة الإدارية في السليمانية بتاريخ 21 تشرين الأول 2026، والمتعلق بالغاء قرار سابق لتمليك العقارات للمواطنين من خارج اقليم كردستان والاجانب . .
وقالت رئاسة المحكمة في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ، أن القرار المذكور اقتصر في منطوقه على إلغاء أمر إداري، ولم يكتسب بعد الدرجة القطعية، ولا يشكّل حجة قانونية ملزمة ، وأشارت إلى أنه تناول حالة خاصة لا يمكن اعتبارها حاسمة أو تعميمها قبل اكتساب القرار الدرجة القطعية، لافتةً إلى أن الإلغاء انصبّ على أمر إداري من ناحية الاختصاص.
وأضافت، أن مسألة تملّك العقارات في مدينة السليمانية، شأنها شأن سائر المدن العراقية، ينظمها الدستور والقوانين الخاصة، وفي مقدمتها قانون تسجيل العقارات ” ، مؤكدةً عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون تملّك مواطني المناطق الأخرى من العراق الشقق والعقارات بصورة قانونية.
وبيّنت ، أن الدستور العراقي النافذ يكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو الانتماء المناطقي.
وشددت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية، على عدم جواز أن يتولى أي طرف تفسير قرار قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية وفق اجتهاده الخاص، أو تعميم الحالة المحددة التي تناولها القرار على حالات أخرى ، واعادت التأكيد على ضرورة التعامل مع القرار في حدود منطوقه ومضمونه القانوني.
ت/م.م


