واع/تعليق برلماني بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول حصانة النواب

واع / بغداد / ح . ز

علقت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول عدم وجود حصانة للنواب إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة، فيما أشارت إلى أن القرار أكد عدم الحاجة الى تصويت مجلس النواب لرفع الحصانة. 

وذكرت عضوة اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع)إن “تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 63 من الدستور أمس واضح”، مبينة “هناك البعض من النواب أو من يمتلك الحصانة استغلوها لارتكاب الجرائم في حين أن الحصانة جاءت من أجل تنفيذ المهمة المهنية”. 

وأشارت إلى أن “المادة 63 من الدستور تقول لا يجوز القاء القبض على النائب الا بعد موافقة المجلس باغلبية مطلقة أو موافقة رئيس المجلس حال العطلة التشريعية، الا في حال الجناية المشهودة”، موضحة أن “المحكمة الاتحادية أكدت في تفسيرها على هذه الفقرة أنه في حال الجناية المشهودة فإنه لا حاجة الى تصويت مجلس النواب لرفع الحصانة”.  وأضافت، أن “هناك عددا من الطلبات وصلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن عدد من النواب وهي الآن لدى هيأة الرئاسة ولا نعلم عددها وهي تملك حق تقديمها”، مشيرة الى أنه “وفق تفسير المحكمة الاتحادية الاخير لا يحتاج رفع الحصانة عن النائب الى تصويت مجلس النواب وإنما من حق المحكمة اتخاذ الاجراءات بحق النائب المرتكب للجرائم”.