واع / أمانة مجلس الوزراء تصدر توجيها عاجلا بشان مشروع طريق دورة – يوسفية

واع / بغداد / س . ر

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، توجيها بخصوص تنفيذ مشروع إنشاء طريق دورة – يوسفية.

وذكر بيان لأمانة المجلس تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) أن “الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزّي ترأس، الاجتماع التداولي الخاص بمناقشة مراحل إنجاز مشروع إنشاء طريق (دورة – يوسفية) للمرور السريع في محافظة بغداد/ المرحلة الثانية”.

وأضاف البيان، أن “الأمين العام استمع لملاحظات ومداخلات ممثلي الجهات ذات الصلة المكلفة بإنجاز المشروع، لغرض إيجاد الحلول وإزالة جميع التعارضات والمعوقات المالية، والفنية، والإدارية، والقانونية التي تعيق التقدم في العمل”.

ووجّه الأمين العام، خلال الاجتماع، بـ”ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، حاثًّا فريق العمل المختص على الانتقال من المخاطبات الرسمية إلى المباشرة بخطوات التنفيذ وإنزال الآليات على الأرض”، مُشيرا إلى أنّ “المشروع يحظى بأهمية عالية لدى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي دعا إلى تكثيف المتابعة وتذليل التحديات التي تعترض عمل الشركات المسؤولة عن المشروع”.

وتابع البيان، أن “الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات أبرزها: توجيه قيادة عمليات بغداد لتخصيص مفرزة خاصة لمتابعة العمل في المشروع وحماية الشركات وتثبيت النداءات لفرق العمل الميدانية، وإعادة النظر بالمبالغ المطلوبة وفقا لكشوفات وزارة الموارد المائية، وحسم إجراءات زيادة الكُلَف المالية، واستكمال الكشوفات وتوحيد المخاطبات بين الجهات المعنية، وإرسال كتاب وزارة التخطيط إلى المجلس الوزاري للاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء في ضوء مقررات اجتماع اللجنة المسؤولة عن تنفيذ المشروع المذكور”.

وأشار إلى أنّ “الشركات العاملة في مشروع طريق (دورة – يوسفية)، هي: شركة حمورابي، وشركة أور، وشركة الصيفي”، مبينا أن “الاجتماع حضره، مستشار رئيس الوزراء، وممثلون بمستوى رفيع من وزارات: التخطيط، والنفط، والإعمار والإسكان، والنقل، والموارد المائية، والكهرباء، وأمانة بغداد”.وعن معيار المشاركة في الانتخابات، ذكر القاضي فؤاد أن “قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 يشترط في المرشح (ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها)”.

 وأضاف “هذا يعني أن المعيار الأساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات أن تكون الجريمة المحكوم عنها من (الجرائم المخلة بالشرف) وهذه الجرائم محددة بموجب أحكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي (السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) إضافة إلى جرائم أخرى وصفت بأنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية”.

ولا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف إلا إذا ورد بخصوصها نص تشريعي، وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات، بحسب القاضي فؤاد.

وبشأن عدد المستبعدين حتى الآن أوضح أن “الهيئة استبعدت 25 مرشحا حتى الآن بسبب ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف تراوحت بين التزوير والاحتيال بينها جريمة إرهاب ثابتة بموجب أحكام قضائية”.

وفيما إذا ما كانت هناك حالات أخرى تؤدي إلى استبعاد المرشح من الانتخابات، أوضح أن “الاستبعاد يشمل أيضا من كان مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة، وكذلك يستبعد إذا لم يقدم الشهادة الدراسية المطلوبة والوثائق الأخرى لاستكمال متطلبات التسجيل خلال المدة التي تحددها المفوضية للتسجيل، وإذا كان المرشح مستمرا بالعمل في القوات المسلحة