واع / توضيح من الزراعة حول عمل المجازر ومعايير استيراد اللحوم

واع / متابعة

أوضحت وزارة الزراعة، الجمعة، قوانين عمل المجازر، فيما حدّدت معايير استيراد اللحوم.

وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة ماجد خلف، في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع ) إن “عدد المجازر العاملة فعلياً تبلغ 52 مجزرة لحوم حمراء و 20 مجزرة دواجن، من أصل 103 مجازر لحوم حمراء و 53 لحوم دواجن”، لافتاً إلى أن “عدة قوانين تحدد عمل تلك المجازر الأول قانون البلديات العام رقم 165 لسنة 1964 المعدل ، على اعتبار أن المجازر هي تجاوز على الساحات العامة والشوارع”.

وأضاف خلف أن “القانون الآخر هو قانون وزارة الصحة رقم 89 لسنة 1981 المادة 96، على اعتبارها تجاوزاً بصورة عشوائية وخارج الضوابط الصحية”، مشيراً إلى “تسجيل مخالفات تتعلق بمحال الجزارة”.

ولفت إلى أن “هناك 4 مخالفات تم رصدها وأغلقت المجازر بصورة مؤقتة الى حين تأهيلها”، مبيناً أنه “تم خلال العام الحالي 2021، ضبط 200 مخالفة في محال القصابة وتم غلقها في بغداد والمحافظات”.

وأوضح أن “مستلزمات العمل تتطلب بناء مجازر حديثة لا سيما أن هناك حاجة إلى بناء 60 مجزرة عصرية”، مشيراً إلى أن “قطاع الدواجن لا يغطي الحاجة الفعلية لكن المستوى الحالي يبشر بالخير”.

وحول معايير استيراد اللحوم، أوضح خلف أن “عملية استيراد اللحوم تخضع لمعايير عديدة منها معايير فنية وصحية تخضع لإشراف عدة جهات متمثلة بوزارات الزراعة والصحة والتجارة”.

وبخصوص تسعيرة اللحوم والدواجن، بين خلف أنه “لا توجد تسعيرة محددة، كون الأسعار تحكمها عملية العرض والطلب”.