واع/حقيقة وجود 5 قوانين في الدستور العراقي تجيز ازدواج الرواتب

واع/ بغداد/ ح . ز      

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، حقيقة وجود 5 قوانين في الدستور العراقي تجيز ازدواج الرواتب.

وقال التميمي في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إنه “لايجوز لقرار مجلس الوزراء الغاء او تعديل هذه الرواتب الا بقانون، واما الإيقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية، فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب ومع ذلك فان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة، اي منً حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كوّن أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها وليس اعتباطيًا او شخصية او سياسية وما شابه”.

وأضاف أنه “في هذه الحالة فأن المؤسسات والمتضررين من حقهم اللجوء للقضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار”.

وأوضح أن “هناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين،

وهي :

1- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1927 لسنة 1981

2- قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016

3-قانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز 5% في المائة فما فوق استنادا. المادة ( 10 / ثالثا) منه.

4- قانون رقم ( 2 ) لسنة 2020 قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 ) لسنة 2009 المعدل

5- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 2013″.