واع / خبير قانوني يحدد عقوبة النائب المتغيب

واع / بغداد/ م. أ

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، عن عقوبة النائب المتغيب سواء قبل أو بعد تأدية اليمين الدستورية، فضلاً عن آلية التصويت للجان النيابية.

وقال التميمي في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إنه “توجد وفق النظام الداخلي لمجلس النواب 24 لجنة برلمانية حسب الاختصاص مهمتها الرقابة والتشريع وتتكون كل لجنة من 7  الى 15 نائبا وفق المواد ٧٠ إلى ٨٥ من نظام البرلمان الداخلي“.

واضاف: “يجوز للبرلمان التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء استحداث لجان فرعية وتحقيقية ومؤقتة بناءً على طلب رئاسة البرلمان أو ٥٠ نائباً، كما يمكن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وفق المادة ١٤٨ من قانونه بناءً على طلب رئاسة البرلمان أو ٥٠ نائباً والتصويت بالأغلبية المطلقة للبرلمان“.

وبخصوص النواب المتغيبين، اشار التميمي الى، انه “يجب أن نفرق بين النائب الغائب بعد أداء اليمين والمتغيب قبل أداء اليمين، فاذا كان الغياب متكرراً لخمس مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد واذا كان بعد أداء اليمين يحال النائب المتغيب إلى التحقيق وفق المادة ٢٥٨ من قانون العقوبات {عقوبة الحنث باليمين}، واذا كانت الغيابات تجاوزت ما نصت عليه المادة ١٨ من النظام الداخلي للبرلمان كما ذكرنا أعلاه يتم استبدالة وفق القانون ٤٩ لسنة ٢٠٠٧، واذا كان لم يؤدي اليمين وتجاوز المدد أعلاه يتم استبداله بذات الطريقة“.

وتابع: “يكون الاستبدال وفق قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة ٤٦ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ حيث يحل محله أعلى الخاسرين الذي يليه وليس من قائمته أو كتلته“.

وزاد التميمي: “كما أن هناك غرامات مالية تستقطع من النائب الغائب تحددها رئاسة البرلمان وفق المادة ١٨ من النظام الداخلي للبرلمان“.