واع/قانوني: قرار مجلس الوزراء بشأن رفحاء يوافق القانون والدستور

واع/بغداد/خ.ك

عد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بشأن رفحاء يوافق القانون والدستور.
وقال حرب، لـمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة  2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين  اذ ان  المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضاً ورد  في نص المادة  حيث ذكر عبارة( مخيمات الاحتجاز) .
وأضاف: ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز  أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد  احتجاز او اعتقال او توقيف لهم  وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لا جئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا .
وأردف: وبما ان القانون  ذكر  كلمة( محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة  وذكر عبارة( مخيمات الاحتجاز ) التي كانت غير  متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدهة ومن السعودية اذ لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا  لاجئين  وليس محتجزون فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحده لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزون وانما لجوء ولاجئين”
وتابع حرب: كذلك لابد ان نلاحظ الدستور ذكر في المادة 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة كما ان هذه المادهة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهو ( الاحكام الانتقالية ) يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مصي خمسة عشر سنة كما هو حاصل  ولارالت مستمرة اذ الفترة الانتفالية انتهت بحكومة المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل البظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفترة الانتقالية وليس خمس عشرة سنة.
وبين: ولا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً ودلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية فقط علماً ان الحد الادنى لراتب واحد من العائلة مليون ومائتا الف دينار  وادا كانت العائلة الشمولة تتكون من زوج وزوجة وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واروبا واستراليا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدأ بأول قرارت العدالة الاجتماعية