واع/السوداني يوجه بتحويل ملكية قطعتي أرض استكمالاً لمشروع مدينة الصدر الجديدة

واع / بغداد / ح . ز

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته  (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) “في مستهلّ الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد الوفد العراقي على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة”.

واستكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة، وجّه رئيس مجلس الوزراء “بتحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) ومساحتها (152 دونماً و18 أولكاً) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) ومساحتها (294 دونماً و18 أولكاً) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد”.

وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، أقرّ “مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23083 ق) بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي”:

1- تحديد الهيأة العامة للسكك الحديد العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي (النفط، والموارد المائية) وهيأة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، حداً أقصى.

2- فتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب وزير المالية بموجب قانون الكمارك (23 لسنة 1984).

3- تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي (التسجيل العقاري، وعقارات الدولة) استنادًا إلى قانون وزارة النقل (7 لسنة 1994)، وأخذ ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية (أصولياً).

4- أخذ وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفاً، على أن تُقدم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة، استنادًا إلى المادة (1/ ثامنًا) من قانون وزارة النقل المذكور آنفاً.

وتابع البيان “في ملفّ متابعة الربط السككي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي”:

1- إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة -شلامجة) لمصلحة وزارة النقل.

2- تخويل وزارة النقل/ الشركة العامّة لسكك حديد العراق، صلاحية تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام.

3- تكليف محافظة البصرة للبدء بإجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع المذكور آنفاً، وأي تجاوزات أو تعارضات تعيق عمل المشروع.

واوضح “في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي لمعالجة أزمة السكن، وتهيئة مدن جديدة، تتمتع بالبنى التحتية والمسار القانوني الصحيح لملكية الأرض، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل القرار (324 لسنة 2022) ليصبح كالآتي”:

تُخصص ملكية (3000) دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها، على ألّا تُستخدم مقرّات أو ثكنات عسكرية، وتُخصص المساحة المتبقية من أراضي المعسكر لغرض الإعلان عنها من قبل اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (23121 لسنة 2023) لإنشاء مدينة سكنية عليها، وتُنقل ملكيتها إلى الجهات المستثمرة والمستفيدة لاحقاً.

ولف البيان “في مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، قرر مجلس الوزراء إقرار توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية) بحسب الآتي”:

منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.

منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.

إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.

إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون.

تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز.

تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون (40) سي سي) وفقاً للآتي:

أ. منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً .

ب. يُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).

ترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.

تُنفذ الفقرة (3) من القرار بدءاً من 1 تموز 2023.

وتهيئةً لموسم الحج القادم إلى بيت الله الحرام، أقرّ مجلس الوزراء “اعتماد النواقل الوطنية (الخطوط الجوية العراقية)، والنواقل المحلية الأخرى، أو السعودية، لنقل الحِجّاج في الموسم الحالي لهذا العام، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (43 لسنة 2015)؛ خدمةً لضيوف الرحمن”.

وتابع البيان “ضمن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999، بشأن السماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى إجازة ممارسة المهنة، ويُنفذ التعديل من تاريخ إصداره”.

واشار انه “في مجال توفير الظروف الأنسب للقائمين على الخدمة الاجتماعية وتقديمها، قرر مجلس الوزراء، منح مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمنسوبي الدور الإيوائية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة (المربّيات وعمّال الخدمة والحرفيين)، استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008) المعدّل، شريطة عدم تقاضي المشمولين بالوصف المذكور مخصّصات خطورة، وذلك تقديراً لما يقدمونه من خدمة إنسانية جليلة للمستفيدين، وحافزاً للموظفين الذين سيتمّ نقل خدماتهم إلى الدور الإيوائية، وينفذ القرار بدءاً من 1 حزيران 2023”.

وفي إطار العلاقات الخارجية وتوثيقها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقّعة في العاصمة بغداد بتأريخ 2 نيسان 2023، وإحالتــه إلى مجلـس النــواب.

ووافق المجلس في الشأن ذاته على م”شروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لها لعام ،1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، كما يُثبت تحفّظ جمهورية العراق بأنّ التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً لا يعني، بأيّ حال من الأحوال، اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأية علاقة معها، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)”.

كما نظر المجلس في عدد من “مواضيع الشأن العام المتنوعة المعروضة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية”:

أولاً / الموافقة على إهداء جهاز المخابرات الوطني العراقي الطائرة (MI-172) (VIP) مع أدواتها الاحتياطية وجميع ملحقاتها إلى وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (206 لسنة 2019) المؤكد عليه بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2021).

ثانياً/ لغرض دعم عمل هيئة التصنيع الحربي والحفاظ على المال العام، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1-إلزام الوزارات والأجهزة الأمنية بإهداء المعادن الملوّنة للأسلحة والمعدات العسكرية والمعادن الحديدية المستهلكة والخارجة عن الخدمة إلى هيأة التصنيع الحربي من دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن، في ما يتعلق بمادة النحاس.

2- يكون نقل مخلفات المعادن الملوّنة بإشراف جهاز الأمن الوطني العراقي، بعد تأكد خلوّها من الإشعاع من مركز الوقاية للإشعاع.

3- إجراء المقايضة بين الجهات ذات العلاقة مع هيأة التصنيع الحربي لتحديد شروطه وتفاصيله بموجب اتفاق يُبرم بين الهيأة والجهات ذات العلاقة.

ثالثاً / الموافقة على شمول هيأة الحشد الشعبي بقرار مجلس الوزراء (142 لسنة 2009) المعدّل بشأن النفقات السرّية، وإضافة مليار وخمسمئة ألف دينار إلى هيأة الحشد الشعبي للغرض المذكور آنفاً.