واع/ بشأن العقوبات المفروضة على المسؤولين بحادثة الحمدانية
واع/بغداد/ح.ز
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ابرز العقوبات التي تطال المسؤولين والمشاركين في حادثة حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى والتي راح خلالها العشرات بين ضحايا ومصابين.
وقال التميمي في تصريح نقله مراسل(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، ان “المادة 342 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تطبق على المتهمين بحريق الحمدانية، حيث عاقبت بالسجن لمدة 15 سنة، والاعدام في حالة التسبب بموت شخص معين”.
وأضاف ان “المسؤولين عن حادثة الحمدانية هم مالكي القاعة، وذلك بسبب عدم اتخاذهم إجراءات الحيطة والحذر والسلامة وعدم البناء بشكل آمن، وكذلك فالمسؤولية تنسحب أيضا على الإداريين الذين سمحوا بدخول هذا العدد خصوصا مع عدم وجود مخارج للمواطنين من القاعة”.
وبين ان “الجهات الإدارية مثل المحافظة والقائممقام هم مسؤولين أيضا عن ماحدث من حريق في الحمدانية، وفق القانون 154 لسنة 2001، والذي عاقب بالسجن لمدة 3 سنوات على كل من يتجاوز على الممتلكات العامة ويبني خارج التخطيط العمراني، ويمكن لرئيس الوزراء ان يفتح تحقيقا ويسحب يد المحافظ والقائممقام وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 ويتم سحب اليد لمدة شهرين لعدم اكتمال التحقيق ومن ثم احالتهم للمحاكم”.
واكد ان “ذوي الضحايا والمدعين بالحق الشخصي بالإضافة الى المطالبات الجزائية، يحق لهم المطالبة بالتعويض المدني امام محكمة البداءة سواء كان من المتسببين بالحادث او المحافظ او القائممقام، وهذه الدعاوى تقام لاحقا واتخاذ الإجراءات من قبل محكمة التحقيق والجنايات”

