واع / الاسدي يفصل صلاحيات المحافظات في الدستور والقوانين العراقية
واع / بغداد/ ز.ن
فصل الناشط في الحقوق القانونية والمدنية والانسانية جمال الاسدي، صلاحيات المحافظات في الدستور والقوانين العراقية.
وقال الاسدي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)”للمحافظات صلاحيات كبيرة وكثيرة ممنوحة لها سواء لسلطتها التنفيذية او التمثيلية فالمحافظ ومجلس المحافظة هما المتحكم الرئيسي لقرارات اي محافظة وسنقسم هذه الصلاحيات الى اربع انواع وهي كالاتي :-
اولا:- الصلاحيات الدستورية
ثانياً :- الصلاحيات التشريعية
ثالثاً :- الصلاحيات الاستثمارية
رابعاً :- الصلاحيات القطاعية
اولاً :- الصلاحيات الدستورية :-
أ – صلاحيات المحافظات الحصرية :-
يناقش في احيان كثيرة الصلاحيات التي تتمتع بها المحافظات لادارة نفسها وماهي طريقة هذه الادارة ، الدستور العراقي اوجد تغيراً جوهرياً وتاماً باسلوب الادارة حيث عرف جمهورية العراق في المادة الاولى منه ( جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) بينما عرف جمهورية العراق في الدستور المؤقت المعدل لسنة١٩٧٠ على انه ديمقراطي اشتراكي ذات نظام حكم جمهوري.
ويكمن اصل الفرق في مواضع عدة الا ان هناك فرقين اهم من البقية وهما اسلوب النظام قد تحول من الاشتراكي الى الشبه رأسمالي ، وطريقة الادارة من المركزية الادارية مع استثناءات الى اللامركزية المطلقة باستثناءات محددة للحكومة الاتحادية .
وللمحافظات وفقاً للدستور الصلاحيات الانية :-
١- فتح ممثلية او مكتب للتمثيل الدبلوماسي بعد موافقة مجلس الوزراء على ان تتحمل المحافظة تكاليف هذه الممثلية .
٢-وضع سياسة امن المحافظة وتنفيذها بما في ذلك انشاء اجهزة استخبارتية او امنية او حتى حرس المحافظة تتحمل المحافظة ميزانية هذه الاجهزة ،ويكون هذا التأسيس بتشريع من مجلس المحافظة .
٣-للمحافظة تنظيم التجارة وسياستها في داخل المحافظة .
٤-فرض الاجور والرسورم على استخدام الترددات البثيةوالبريد في داخل المحافظة .
٥- للمحافظة بتشريع الموافقة على انشاء او الاستثمار شركات الخاصة بالاتصالات في داخل المحافظة .
٦- للمحافظة بتشريع ، اجراء تعداد او احصاء لسكانها .
٧- للمحافظة الاستثمار التجاري والاقتصادي والصناعي والزراعي والاجتماعي في حدودها الادارية.
ب- صلاحيات مشتركة مع الحكومة الاتحادية :-
للمحافظة غير المنتمية باقليم صلاحيات كبيرة تصل الى نفس صلاحيات الاقاليم وخاصة الصلاحيات المشتركة بينها وبين الحكومة الاتحادية :
١-ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول ( ٢٠٠٥) مع الحكومة الاتحادية ، على ان تكون عوائد هذه الحقول للخزينة المركزية والتي توزع بموجبها بشكل منصف لجميع العراقيين .
٢-الادارة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية
٣-التنسيق لادارة الكمارك
٤-توزيع الطاقة الكهربائية بالمحافظة
٥-تنظيم الموارد المائية الداخلة الى المحافظة
٦- الصحة والبيئة العامة والسياسة التربوية والتعليمية بالمحافظة
ثانياً :- الصلاحيات التشريعية للمحافظة :-
لمجلس المحافظة تشريع واصدار القوانين والانظمة والتعليمات المحلية وهذا مانص عليه في المادة (2/ اولاً ) من قانون المحافظات والتي تنص على ( مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية ).
وكذالك ماورد في نص المادة ٧ / ثالثاً من القانون اعلاه والتي تنص على ( إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ) .
وبذلك فأن للمحافظة دور تشريعي كبير قريب جداً لدور مجلس النواب في السلطة الاتحادية ومجلس الاقليم في سلطة الاقليم ، بشرط ان تكون التشريعات لا تخالف الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية والمنصوص عليها في نص المادة ( ١١٠ ) من الدستور العراقي .
ثالثاً :- الصلاحيات الاستثمارية :-
١- لكل محافظة غير منتمية باقليم انشاء هيئة الاستثمار بالمحافظة وتكون مسؤولة عن التخطيط الاستثماري فيهاومنح اجازات اي مشروع استثماري داخل حدود المحافظة ومن غير الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية .
٢- تتمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية ويكون تمويلهامن موازنة المحافظة ،وتنسق هذه الهيئات مع الهيئة الوطنية للاستثمار .
٣- للمحافظة انشاء المناطق الاستثمارية الامنة ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في جميع القطاعات ، بعد عرض الموضوع على هيئة الاستثمار الوطنية وموافقة مجلس الوزراء، وفي حالة رفض هيئة الاستثمار الوطنية برفع الموضوع الى مجلس الوزراء لانشاء المناطق الاستثمارية الكبرى يرفع الخلاف الى رئيس مجلس الوزراء للبت في الخلاف ويكون قراره بات وملزم على هيئة الاستثمار الوطنية استناداً لنص المادة ( ٢٠ / ثالثاً ) من قانون الاستثمار والتي تنص على ( في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح اجازة الاستثمار غير هيئات الإقليم يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه ).
رابعا :- الصلاحيات القطاعية :-
١- قطاع الصناعة :- للمحافظة الاستثمار في مجال القطاع الصناعي للصناعات الثقيلة والخفيفة وللمحافظة انشاء مناطق صناعية مختصة .
٢- قطاع التربية والتعليم :- للمحافظة تغيير او اضافة المناهج التربوية او التعليمية بتشريع من مجلس المحافظة .
٣- قطاع السياحة :- للمحافظة الاستثمار في مجال السياحة واقامة مناطق سياحية وفرض الاجور على ذلك .
٤- القطاع المالي والاقتراض الخارجي :-
يجوز للمحافظات بعد ابلاغ وزيرالمالية الحصول على قروض مالية داخلية أو خارجية واصدار ضمانات حسب حدود الديون المقررة في قانون الميزانية السنوية وكذلك حسب حدود الديون المقررة لكل وحدة وفقا للتخصيصات المصادق عليها من مجلس الوزراء .
٥- قطاع النفط :- اضافة الى ماذكرناه في الصلاحيات الدستورية يحق للمحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في المحافظات بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً للمادة (١٧) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٨.
ت/ ز.ن

