واع / العميري : تسجيل 5 ملاحظات بشأن قرار تعيين خريجي الكليات الطبية.

واع / بغداد / ن. ن

سجل عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، الاربعاء، 5 ملاحظات بشأن قرار مجلس الوزراء الاخير بتعيين خريجي الكليات الطبية.


وذكر تصريح ل العميري نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه”بخصوص الفقرة ٦ من قرار مجلس الوزراء الاخير في  ٢٨/تموز/٢٠٢٠ التي اتصفت بالتعسف وعدم الانصاف (بتعين خريجي الكليات الطبية) ضمن ملاك وزارة الصحة دون شمول باقي الاختصاصات الطبية والصحية، ابتداءً نتحفظ وبشدة على هذا القرار غير المنصف والمتسرع الذي اهمل باقي الاختصاصات الطبية والصحية والكليات الساندة ونسجل تحفظنا من خلال دورنا الرقابي والدستوري المنصوص عليه في المادة ٦١/ثانياً الذي يتيح لنا استخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة لسنة ٢٠١٨ -بغية الزام مجلس الوزراء باعادة النظر بالقرار المذكور ( الفقرة ٦) وتعديلها على وجه السرعة ليكون بشكل قانوني صحيح ويشمل (ذوي المهن الطبية والصحية والساندة) كون هذه الملاكات هي العمود الفقري لعمل وزارة الصحة وندعو مجلس الوزراء لاطلاق التخصيصات المالية لشمول الفئات الطبية والصحية والساندة اسوة باخوتهم الاطباء كما جاء بقرار مجلس الوزراء المذكور وباسرع وقت ممكن كي لاينعكس هذا الامر على امور لايحمد عقباها ويمكن ان تصل الى تعطيل المؤسسات الحكومية من قبل المعتصمين”.
واضاف، اننا”بذلك نسجل(٥) ملاحظات وهي :-
١-نص قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية في المادة (١) ثالثاً بتعريف ذوي المهن الطبية هم كل (خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة) وكذلك نصت المادة (٣) من نفس القانون بتعيين (ذوي المهن الطبية والصحية) موظفاً وفقاً للقانون دون تقسيم الفئات وشمولهم بذات الحقوق كون المشرع العراقي كان ومازال يحدد الغايات ويعرف الاهداف والحاجات الطبيعية في وضع نصوص القانون الامر الذي لايقبل تفسيرات غير واقعية تضعف من روح القانون وتعرض من يخالفه للمحاسبة .
٢-لا يحق لمجلس الوزراء مخالفة النصوص القانونية الا بقانون يحل محله او يقيده ولاتتبع الاهواء والمزاجات الشخصية وعليه مراعاة مصالح جميع افراد الشعب العراقي بتكافؤ الفرص وكما نصت المادة (١٦) من الدستور العراقي (تكافل الفرص حق مكفول لجميع العراقين)، وماصدر مؤخرا بشمول الاطباء دون اقرانهم المنصوص عليهم في القانون انفاً تعتبر مخالفة صريحة للقانون يتطلب من مجلس النواب العراقي التصدي لها من خلال المحاكم القضائية المختصة .
٣-على الحكومة عدم التعكز والتعذر بالضائقة المالية لاستبعاد الملاكات المهمة في المجال الصحي والطبي وايجاد حلاً وصيغة قانونية ملائمة من خلال وزارة المالية لشمول باقي الاختصاصات الطبية والصحية والساندة .
٤- نصت الفقرة اولاً وثانياً من المادة (٩٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بمراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها وكذلك الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار، ضمن المهام واختصاصات لجنة الصحة والبيئة النيابية الامر الذي يمكن ان يستفاد منه رئيس مجلس الوزراء من اراء وافكار المختصين في اللجنة من الاطباء الاختصاص والذين لهم باع كبير في ادارة الازمات لرسم ستراتيجية صحيحة وواضحة لمعالجة وضع الملاكات الصحية في الوزارة وبطريقة تساعد الحكومة ووزارة الصحة ولا توقعها بحرج كبير، ونشير هنا الى عدم الاكتفاء برائي المستشارين في مجلس الوزراء. 
٥-ندعو مجلس الوزراء وخلال فترة اسبوعين ان تعالج موضوع تعيين باقي الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية وكذلك الساندة بشمولهم بالتعيين في وزارة الصحة وحسب نصوص قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ اسوءة بما جاء بالفقرة رقم ٦ من قرار مجلس الوزراء الاخير للحاجة الماسة لخدماتهم وايجاد صغية قانونية مناسبة بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الصحة والبيئة النيابية دون التعكز على الازمة المالية