واع / الزراعة تعلن اتخاذ إجراءات لمواجهة تجريف البساتين والأراضي الزراعية

واع / بغداد/ ز.ن

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة تشريعات تمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار، وفيما أشارت الى الإجراءات المتخذة تجاه المتجاوزين على البساتين والأراضي الزراعية، أوضحت السياقات القانونية الخاصة بتحويل الأراضي الزراعية لأبنية خدمية.

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع): إن “هناك قانونين لمنع تجريف البساتين أو إزالة الأشجار بصورة عامة: الأول قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009،  وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 المتضمن منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين”، مبيناً أنه “بموجب هذه التشريعات الثلاثة لا يجوز لأي شخص أو أي جهة أن تتجاوز وتقلع الأشجار سواء كان داخل أو خارج المدن”.

وأضاف القيسي أن “تحويل جنس الأراضي محفوظ بقوانين، لذلك فإذا وجدت الحاجة لتغيير جنس الأرض، توجد آليات وإجراءات تتبع تغيير جنس الأرض ضمن السياقات المتعارف عليها، وبخلاف ذلك يعد تجاوزاً يحاسب بموجب القوانين النافذة والتعليمات التي أصدرت مع هذه القوانين أو التشريعات”، لافتاً الى أن “وزارة الزراعة عندما تؤشر لديها تجاوزاً على بستان أو على أراض زراعية تبلغ الجهة التنفيذية (المحافظات) المتمثلة بمديريات الزراعة باعتبارها تابعة إدارياً وفنياً الى المحافظة بموجب قانون المحافظات”.

وتابع أن “هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظر بالتخصيصات عندما تحتاج الى أراض زراعية لبناء مثلاً مستشفى أو مدرسة أو معمل فتأخذ بالسياقات القانونية من وزارة الزراعة والجهات الأخرى التي لها علاقة بالأرض، ومن ضمنها وزارات الدفاع الداخلية والآثار والنفط”، موضحاً أن “جميع هذه الوزارات لها علاقة بحيازة الأرض لتعطي رأيها تجاه تغيير جنس الأرض أو الاحتفاظ بها ضمن القوانين والتعليمات النافذة التي شرعت للحفاظ على البيئة والزراعة، وكذلك الحفاظ على هوية البلد”.

وأشار الى أن “تجريف الأشجار والبساتين واستملاك الأراضي الزراعية قد يؤثر على عدة عوامل منها اقتصاد البلد أو الحياة الاجتماعية وكذلك البيئة”، لافتاً الى أن “جميع هذه العوامل تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل اللجنة الرئيسية لغرض تحويل جنس الأرض للمصلحة العامة وحسب القوانين الموجودة التي تمنع عمليات إزالة الأشجار والتجاوز على صفة الارض الزراعية”.

ت/ ز.ن