واع/ خبير قانوني : المدد الدستورية قابلة للزيادة والنقصان بعد مصادقة الاتحادية

واع/ بغداد/م.ا

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس :” أن احكام المادة (76) من الدستور العراقي وضعت سقوفاً عليا للمدد الزمنية ولم تجعلها آجالاً جامدة، ما يتيح زيادتها أو اختزالها ضمن الإطار الدستوري، مشيراً ” إلى أن القراءة الدقيقة للنص تُظهر وجود ثلاث حالات تكليف وثلاث فرص لتشكيل الوزارة”.

وقال حواس في بيان صحفي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  :” إن رئيس الجمهورية يقوم بالتكليف ثلاث مرات دستورياً ،التكليف الأول خلال (15) يوما ، و التكليف الثاني خلال (15) يوماً عند اخفاق الأول، و الثالث خلال (15) يوماً على وفق البند “خامساً” في حال عدم نيل الوزارة الثقة “.

واضاف المستشار,أن كل مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يُمنح مدة ثلاثين يوماً كاملة لتشكيل وزارته، سواء في المحاولة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو ما لم يُحتسب في بعض القراءات غير الدقيقة للمادة (76) “.

واوضح : ” أن الحساب الدستوري الصحيح للمدد يكون على النحو الآتي:

. 15 يوماً (تكليف أول) + 30 يوماً (تشكيل أول)

• 15 يوماً (تكليف ثانٍ) + 30 يوماً (تشكيل ثانٍ)

• 15 يوماً (تكليف ثالث) + 30 يوماً (تشكيل ثالث)

= 135 يوماً كحد أعلى دستورياً ماعدا الخمسة واربعين يوماً للدعوة ومهلة الرئيس حسب احكام المادتين 54،72 لتكون 180 يوماً الحد الاعلى.

ت/م.م