واع / خبير قانوني : دعوة لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية

واع / بغداد / س . ر

دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بتحديد مدة لصدور المرسوم الجمهوري الخاص بالمصادقة على الاعدام والتنفيذ.

وذكر حرب في بيان تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع) ان المادتين ٢٨٥و٢٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنتا احكام المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الاعدام بعد تصديق محكمة التمييز الاتحادية ، ولم تتطرق تلك المادتان الى تحديد مدة زمنية لمصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ ، لذا اقترح تولي البرلمان اعداد مقترح لتعديل المادة ٢٨٥ من القانون بحيث تضاف فقرة جديدة الى تلك المادة لتكون الفقرة (ج) بعد الفقرتين الواردتين في تلك المادة اللتين تضمنتا ، ان يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم، وب-لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري، فضلا عن اضافة مقترح قانون التعديل ليكون الفقرة (ج) على تحدد مدة لاتزيد على الستة أشهر للمصادقه واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الاعدام ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

واوضح :” ان مدة الستة اشهر قابلة للتغيير طبقاً لما يراه البرلمان “، مشيرا الى ان مقترح قانون التعديل يحتاج الى الاغلبيهة البسيطة من الحاضرين ، فلو حضر ١٧٠ نائبا فأن تشريعه يحتاج الى تصويت ٨٦ نائبا فقط”.