واع / المحكمة الاتحادية تقر بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية

واع / متابعة / م.أ

اقرت المحكمة الاتحادية، الاربعاء، بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) إن “المحكمه الاتحادية العليا اصدرت اليوم ٢٠٢١/٦/٢ قرارها في الدعوى ١٥٥ /اتحادية /٢٠١٩ والمتضمن ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن تجاوزها وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا ان استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لارادة الناخب”.

واضاف البيان ان “المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقييد بها ولايمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة”.

واشار الى ان “ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها”. 

واوضح البيان ان “المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة ويلزم باتباع السياسة العامة للدولة التي يرسمها مجلس الوزراء ويخضع لاشرافه ، وان مفهوم تصريف الاعمال يجب ان يفهم في اطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهور في ظل السياسة العامة للدولة والرقابة البرلمانية والادارية التي تقتضيها اللامركزية الادارية”. 

وبين مجلس القصاء ان “مجالس المحافظات تعد هيئات ادارية ومحلية يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات المالية والادارية فقط ضمن مبدأ الامركزيه الادارية ولم يخولها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية، وبذلك يكون قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى اساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى”.