واع /النزاهة تحدد عقوبة من يمتنع عن كشف ذمته المالية

واع / متابعة

حددت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عقوبة من يمتنع عن كشف ذمته المالية.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة علي قاسم في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “كشف الذمم الماليَّة لكبار المسؤولين، ومتابعة ما يطرأ على أموالهم من زيادةٍ، وعدم وجود تضارب بالمصالح، والتأكُّد من مشروعيَّة مصادر تمويل التنظيمات السياسيَّة وغيرالحكوميَّة، هي أبرز مظاهر الشفافيَّة التي يمكن أن تتَّسم بها الأنظمة الديمقراطيَّة، ومن الأمور المُهمَّة لتعزيز ثقة الشعب بحكومته، والمُحافظة على المال العامِّ”.

وأضاف أن إجراءات دائرته “بحق المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة، قضت بتفعيل المادَّة 18/أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غيرالمشروع رقم 30 لسنة 2011، ونصَّت على وقف صرف راتب المُكلف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّم الاستمارة خلال 90 يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أوالمنصب وتاريخ إنهاء علاقته بها، وخلال شهر كانون الثاني سنويا، كما تضمَّنت المادَّة 19 من القانون آنفاً في البند أولا، بأن يعاقب بالحبس مُدَّة لاتزيد على سنةٍ، كل من امتنع عن تقديمها دون عذرٍ مشروعٍ”.

وأوضح قاسم، أن “مفهوم تضخم الأموال والكسب غير المشروع، يعني كل زيادةٍ تزيد على الـ 20 بالمئة سنويا بأموال المُكلف أو زوجه أو أولاده، ولاتتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة، ولم يثبت المُكلف سبباً مشروعاً لها، كما يُعَدُّ كذلك كسباً غير مشروعٍ للأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المُكلف بقرارٍ قضائيٍّ باتٍّ، كما نصَّت على ذلك المادة 1/سابعاً من القانون آنفاً”