واع / طلق شقيقتهم.. فقاموا بقتله وأصابوا ابنه بالرصاص بمحافظة عراقية

واع / متابعة

شهدت محافظة صلاح الدين جريمة قتل واضحة المعالم لزوج وجرح ابنه ذي الأربع سنوات على يد اشقاء طليقته بعد ان تربصوا له في الطريق لغرض قتله والإجهاز عليه.

 تبدأ الحكاية بتطليق المجنى عليه لزوجته فنشأت على إثرها مشكلات عائلية له مع المتهمين (أشقاء زوجته)، وحيث أن تفاصيل القضية تشير الى أن المجنى عليه (ع.و ) قد خرج للذهاب الى السوق داخل القضاء في محافظة صلاح الدين بحدود الساعة الخامسة عصراً وكان يســـتقل سيارة نوع النترا ومعه ولده (خ.ع ) البالغ من العمر أربع سنوات وفور وصوله الى السوق قامت مجموعه ملثمه (أشقاء زوجته) يستقلون سيارة نوع أوبترا بإطلاق النار عليه وأسفر ذلك عن وفاته بعد نقله الى المستشفى وإصابة الطفل بعدة إطلاقات نارية.

ولدى تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي على الحادث أفادوا بأنهم حضروا الى محل الحادث بعد وقوعه و ذكروا أنهم هرعوا الى محله فوجدوا المجنى عليه قد تعرض الى حادث اطلاق نار أدى الى وفاته وإصابة ولده الصغير وتم طلب الشكوى ضد المتهمين.

ولدى تدوين أقوال الشهود أفاد الشاهد بأنه يعرف المتهم ( ي.ز ) وهو شقيق المتهمين وفي يوم الحادث عصراً كان يروم الذهاب للسوق وشاهد سيارة نوع اوبترا بيضاء اللون وفيها ثلاثة أشخاص وكان المتهم يجلس في المقعد الخلفي وبيده بندقية نوع كلاشنكوف فبادر باطلاق النار على سيارة المجنى عليه نوع النترا بيضاء وكان الحـادث بالقرب من دار المتهم (ي.ز) ولم يستطع التعرف على الشخصين الآخرين المتواجدين مع المتهم وعند وصوله لمحل الحادث شاهد إصابة المجنى عليه وهو ينزف وكان قد فارق الحياة بالإضافة لإصابة ولده بجروح.

من جانبه، أفاد الشاهد الآخر بأنه يعرف المتهمين المذكورين كونهم من سكنة الحي ذاته، وفي عصر يوم الحادث شاهد المتهمين وهم يستقلون سيارة نوع أوبترا وغير ملثمين وكانت المسافة بينهم أقل من أربعين متراً وكانت الرؤية واضحة وشاهدهم يطلقون النار على سيارة المجنى عليه وبعد ذلك هربوا من محل الحادث وأن سبب الحادث هو قيام المجنى عليه بتطليق زوجته (شقيقتهم).

دونت أقوال المتهمين في دوري التحقيق والمحاكمة بعد صدور مذكرة قبض بحقهم والقاء القبض عليهم وذكروا أن المجنى عليه كان متزوجا من شقيقتهم وقد طلقها قبل الحادث بعشرين يوماً وقد ثبت أن القاتل هو شقيقهم ( ي.ز).

وأظهرت وقائع الدعوى ومن خلال استعراض الأدلة المتحصلة المتعززة بإفادة الشهود والكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر ضبط الظروف الفارغة والتقرير الطبي الشرعي ولثبوت كفاية الأدله ضد المتهمين ( ك.ط ) و ( و.ر) في جريمــــة قتل المجنى ( ع.و ) عليه والشـــــروع بقتل ولده ( خ.ع ).

وقررت المحكمة الحكم على كل من المدانين ( ك.ط ) و ( و.ر) بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه، والحكم بالحبس لمدة خمس سنوات على كل واحد منهم عن جريمة الشـــروع فـــي قتل الطفل (ع.و) ابن المجنى عليه.