واع/ ياسين البكري يقدم تفسيراً.. المباح والممنوع في المادة 45 من قانون الانتخابات

واع/ بغداد/ ح . ز

أكد الأستاذ في العلوم السياسية ياسين البكري، الخميس، أن المادة “45” من قانون الانتخابات، لا تتناقض مع تفسير المادة “76” من الدستور، حيث خلصت إلى منع الانشقاقات من القوائم الانتخابية، لكنها سمحت لتشكيل الائتلافات.  

وبحسب التفسير الذي قدمه البكري، تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، فإن “غاية المشرع هو منع الإنشقاقات في القوائم، دون أن يذهب الى منع القوائم بكاملها في الاتفاق مع غيرها لتشكيل إئتلافات برلمانية جديدة قبل تشكيل الحكومة إتساقاً مع تفسير المحكمة الإتحادية للمادة (76) من الدستور، باعتبار ان النظام البرلماني العراقي القائم على تعددية كبيرة وليس ثنائية حزبية، لا يتيح تشكيل الحكومة إلا بتشكيل إئتلاف واسع يمكنه من الوصول الى الأغلبية المطلقة من عدد مقاعد مجلس النواب. 

وتالياً نص التفسير”: 

ما زال الجدل محتدماً حول تفسير الكتلة الأكثر عدداَ على ضوء المادة 45 من قانون الإنتخابات رقم 9 لسنة 2020، 

يتشكل الخلاف بين إتجاهين:  

الإتجاه الأول: يسير مع التفسير السابق للكتلة الأكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور، والذي أطر وفسر بفتوى المحكمة الإتحادية بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010)، بعد إنتخابات 2010، وما بات يعرف بنزاع علاوي المالكي، حيث فسرت الإتحادية بقرارها بأن الكتلة الأكبر يمكن أن تتشكل بعد الإنتخابات وفي الجلسة الأولى، الأمر الذي عادت وأكدته المحكمة الإتحادية بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014)، وعادت وأكدته في بموجب قرارها الصادر بتأريخ 22/12/2019، بعد أن طلب رئيس الجمهورية تفسير المادة 76 من الدستور، وما يجب توضيحه هو ان قررات المحكمة الإتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات، ومن غير الوارد في العادة أن تغير المحكمة الإتحادية إتجاه تفسير سابق لها أو تنقضه. 

الإتجاه الثاني: وهو إتجاه يناقض تفسير المحكمة الإتحادية سابق الذكر ويؤكد ان الكتلة الأكبر هي من تفرزها الإنتخابات بناءً على المادة 45 من قانون الإنتخابات رقم 9، والتي تنص على (-لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.) 

تفسير المادة 45 / أسباب التشريع: 

يمكن تحديد سبب نص المشرع على المادة 45 في قانون الإنتخابات بالرجوع الى ما جرى بعد إنتخابات 2018، حيث تشظت بعض الكتل بانسحاب بعض أعضائها الفرديين أو الأحزاب المسجلين قبل الإنتخابات بكتلة واحدة، وانضمامهم لكتل أخرى، وجرى ذلك الأمر وبشكل واضح وكبير مع إئتلاف النصر، وما شهدته العملية من مساومات غيرت بالنتيجة المعادلة السياسية حينها. 

تفسير المادة 45 / المباح والممنوع: 

تشير المادة الى منع إنتقال النائب أو الحزب أو الإئتلاف أو الكتلة المسجلة ب (قائمة) فائزة الى قائمة أخرى أو حزب أو كتلة، 

ويجب هنا التركيز على مفردة (قائمة) في النص، حيث أراد المشرع الحفاظ عليها دون تشظي بعد الإنتخابات وقبل تشكيل الحكومة. 

والقائمة الإنتخابية تضم افراداً أو أحزاباً أو كتلاً سجلت باسم واحد قبل الإنتخابات في المفوضية. 

لكن المنع لم يكن مطلقاً في المادة (45)، فهناك شكل أو طريق مباح وهو تشكيل إئتلافات جديدة قبل تشكيل الحكومة من قوائم كاملة، لا أفراد أو أجزاء من القائمة. 

 وكمثال، يمنع إنتقال أفراد  أو أحزاب من قائمة عزم والإنضمام الى قائمة تقدم ، لكنه يتيح إنتقال قائمة عزم بكاملها الى قائمة تقدم لتكوين إئتلاف برلماني جديد يسبق تشكيل الحكومة. 

وكمثال أخر يمنع إنتقال أفراد أو أحزاب من قائمة الفتح وانضمامهم الى قائمة دولة القانون، لكنه يتيح إنتقال قائمة الفتح بكاملها الى دولة القانون لتكوين إئتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة. 

ومثال أخر يمنع إنتقال أفراد من الكتلة الصدرية الى الفتح أو القانون والعكس صحيح، لكن تتيح المادة القانونية إتفاق قائمة الصدريين وقائمة القانون وقائمة الفتح لتكوين إئتلاف جديد يتشكل من قوائمهم  باعدادها التي أنتتجتها الإنتخابات وتشكيل إئتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة. 

ونفس المثال ينطبق على الكتل الكردستانية بحيث لا يحق لافراد من الإتحاد الوطني الإنتقال للديمقراطي الكردستاني، لكن يحق لقائمة الإتحاد وقائمة الديمقراطي تشكيل أئتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة. 

خلاصة الممنوع في هذا النص وغاية المشرع هو منع الإنشقاقات في القوائم، دون أن يذهب الى منع القوائم بكاملها في الاتفاق مع غيرها لتشكيل إئتلافات برلمانية جديدة قبل تشكيل الحكومة إتساقاً مع تفسير المحكمة الإتحادية للمادة (76) من الدستور، باعتبار أن النظام البرلماني العراقي القائم على تعددية كبيرة وليس ثنائية حزبية، لا يتيح تشكيل الحكومة إلا بتشكيل إئتلاف واسع يمكنه من الوصول الى الأغلبية المطلقة من عدد مقاعد مجلس النواب.  

وهنا نجد أن المادة (45) لا تتناقض مع تفسير المحكمة الإتحادية في تفسير المادة (76) من الدستور، وجل ما أراده المشرع منها هو منع الإنشقاقات في القوائم الإنتخابية، لكنه أباح تشكيل إئتلافات برلمانية قبل تشكيل الحكومة”.