واع / المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية مادة في قانون صندوق تقاعد الصيادلة

واع / بغداد/ م.ا

أصدرت المحكمة الاتحادية بياناً تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) جاء فيه:

  حيث ان تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005 ) لذا ولكون ان المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية ، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة ( 18 ) .