واع / المحكمة الاتحادية ترد طعوناً بشان دستورية قانون واردات البلديات

واع /

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته ( وكالة انباء الإعلام العراقي / واع )، ان “المحكمة الاتحادية نظرت (الاحد 27 /8 /2023) الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/  2023 )  المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها  ” مضيفاً الى ان ” البند (ثانياً ) منها نصت على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار” .)

 وأوضح أن “الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات “.

ت / ر . م