واع/المصادقة على احكام الاعدام صلاحيه …وليس واجب

واع/بغداد/طارق حرب

لمصادقه على احكام الاعدام من رئيس الجمهوريه طبقاً للماده ٧٣ من الدستور صلاحيه للرئيس وليس واجباً على الرئيس وغير ملزمه له بالمصادقه على الاعدام خلال فترة معينه فللرئيس المصادقه على الاعدام وعدم المصادقه عليها ولم يرتب الدستور أثراً على عدم مصادقة رئيس الجمهوريه على احكام الاعدام في حين ان الماده ٧٣ من الدستور ذاتها جعلت مصادقة رئيس الجمهوريه على القوانين التي يشرعها البرلمان جوازيه كما قررت ذلك لأحكام الاعدام ولكن الماده الدستوريه هذه رتبت اثراً على عدم المصادقه على القوانين اذ اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهوريه مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً وهذا الحكم لم يقرره الدستور في الماده ٧٣ سريانه على المصادقه على احكام الاعدام اذ لم يحدد الدستور مدة معينه للمصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقه وبالتالي فأن لرئيس الجمهوريه دستورياً المصادقه على احكام الاعدام او عدم المصادقه على الاعدام فهي سلطة تقديريه لرئيس الجمهوريه ولااثر على عدم مصادقة رئيس الجمهوريه على احكام الاعدام كما هو حاصل للمصادقه على القوانين فالمصادقه على احكام الاعدام صلاحيه تقديريه لرئيس الجمهوريه فله المصادقه وله عدم المصادقه ولا يترتب على رئيس الجمهوريه اثراً في حالة عدم مصادقته على احكام الاعدام. طارق حرب .