واع/نزاع الكتلة الأكبر بين التيار والإطار.. خبير ’يضع النقاط على الحروف’

واع/ بغداد/ ح . ز

كشف خبير قانوني، الإثنين، بعض التفصيلات الدستورية لحسم الجدل بشأن ما جرى في جلسة البرلمان الأولى، وملف الكتلة الكبرى. 

وقال الخبير القانوني محسن الموسوي في تدوينة على منصته في “فيسبوك”، تابعها(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن: “أحكام  المادة ( 45 ) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( 9 ) لسنة 2020 نصت على أنه (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف، أو حزب، أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يُخل ذلك بالقوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات)”.  

وأضاف، أنه “لأول مرة في قوانين الانتخابات التي شرعها مجلس النواب العراقي، سواء كانت انتخابات مجلس نواب أو مجالس محافظات، تمت إضافة هكذا نص، وأن المشرع العراقي، قد وضع هذا النص بعد تجربة سيئة لبعض الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، عام 2013 وكذلك انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 – 2018، وما حصل من انتقال لبعض الفائزين من كتل سياسية إلى أخرى طمعاً في بعض المكاسب المادية أو المعنوية، وكما ورد في الدستور العراقي الكثير من المواد الدستورية التي تنص على ( ينظم ذلك بقانون ) وهذه المادة القانونية هي نظمت حالة معينة خاصة باستحقاقات الكتل الفائزة سواء في اختيار المحافظين أو تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً قبل اختيار رئيس مجلس الوزراء”. 

وتابع، أن “الدستور والقانون كفلا للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين حق التحالف والاندماج، قبل الانتخابات ضمن مدد قانونية صادرة من مفوضية الانتخابات وفق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015”. 

وأشار إلى أن “تقديم الطلب من قبل (الاطار التنسيقي) بشأن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هو غير قانوني، بسبب أن كتلة الإطار لم تسجل كاتلاف قبل الانتخابات أو أنها اشتركت بالانتخابات ضمن قائمة انتخابية موحدة باسم وشعار، ورقم خاص بالائتلاف أسوة بتحالف تقدم أو العزم أو الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني… الخ، وغيرها من الأحزاب التي اشتركت بالعملية الانتخابية وإنما هي مجموعة من الكتل المنضوية بالإطار (دولة القانون، الحكمة، الفتح، حقوق..  الخ). 

ولفت الموسوي إلى أن “الدستور العراقي نص في المادة (54) على أنه (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً)”، مبيناً أن “مهام رئيس مجلس النواب المؤقت أكبر الاعضاء سناً هي واضحة ومحددة بمهمة واحدة وهي فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة مجلس النواب”. 

وأكد أن “الامور الاخرى الخاصة بمجلس النواب مثل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واستلام طلب الكتلة النيابية الاكثر عددا فهي من مهام رئيس مجلس النواب الدائم المنتخب من قبل ممثلي الشعب في البرلمان”.